اختبار في الفقه الاسلامي
  إظهار بيانات الطالب   إظهار التعليمات   تغيير اتجاه الصفحة

رقم السؤال: 1           درجة السؤال: 10
 إذا كان على ثوبك نجاسة لا تستطيع إزالتها فإنك تصلي بحسب حالك ولا تتيمم لكن تُخَفِف النجاسة ما أمكن بالحك ، أو إذا استطعت خلع الثوب وتستتر بغي
 تتيمم بعد ان تخفف النجاسة بالحك
رقم السؤال: 2           درجة السؤال: 10
 لا يوجد بديل عن الماء في ازالة الحدث
 إذا تعذر استعمال الماء لعدمه أو التضرر باستعماله فإنه يعدل عنه إلى التيمم .
رقم السؤال: 3           درجة السؤال: 10
 لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين
 يلزم اخذ ماء جديد للاذنين
رقم السؤال: 4           درجة السؤال: 10
رقم السؤال: 5           درجة السؤال: 10
رقم السؤال: 6           درجة السؤال: 10
رقم السؤال: 7           درجة السؤال: 4
 أن يضرب يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجهه فقط
 أن يكون التيمم ضربة واحدة، هذا هو الأفضل، وإن ضرب ضربتين فلا بأس، لكن الصواب والأفضل ضربة واحدة، لما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الل
رقم السؤال: 8           درجة السؤال: 10
رقم السؤال: 9           درجة السؤال: 10
 المسح على الخفين مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط سبب برد أو غيره .
 يشترط وجود سبب لمسح الخفين كالبرد ونحوه
رقم السؤال: 10           درجة السؤال: 10
رقم السؤال: 11           درجة السؤال: 6
 نعم يجوز إذا بقي على اسم الماء .. فإنه لا تزول طهوريته112
 لا يجوز الوضوء به حتى لو بقي على اسم الماء


   



ارقام الاسئلة التي لم تجب عليها:


هل انت متأكد انك تريد انهاء الاختبار وإرسال اجاباتك؟

  


جميع الحقوق محفوظة © arab-exams.com
  2014-2023